فتاوى شرعية في عيد الحب:
فتوى رقم ( 21203 ) وتاريخ 23/11/1420 هـ .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده … وبعد:
فقد
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة
المفتي العام من المستفتي / عبد الله آل ربيعة، والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5324 ) وتاريخ 3/11/1420 هـ . وقد
سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من
شهر فبراير 14/2 من كل سنة ميلادية بيوم الحب (فالنتين داي)، (day
valentine). ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم
وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب
وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم:
أولاً: الاحتفال بهذا اليوم؟
ثانياً: الشراء من المحلات في هذا اليوم؟
ثالثاً: بيع أصحاب المحلات (غير المحتفلة) لمن يحتفل ببعض ما يهدى في هذا اليوم؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
وبعد
دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة
-وعلى ذلك أجمع سلف الأمة- أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما : عيد
الفطر وعيد الأضحى وماعداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخصٍ أو جماعة
أو حَدَثٍ أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام
فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء لأن ذلك من
تعدي حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وإذا انضاف إلى العيد
المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم لأن في ذلك تشبهاً بهم ونوع
موالاة لهم وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في
كتابه العزيز وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود وصححه الألباني].
وعيد
الحب هو من جنس ما ذكر لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية فلا يحل لمسلم
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ بل الواجب تركه
واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعداً عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم
على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من
أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير
ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله
جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
ويجب
على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لاسيما في أوقات الفتن
وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطناً حذراً من الوقوع في ضلالات المغضوب
عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقاراً ولا يرفعون بالإسلام
رأساً، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه
لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه وبالله التوفيق، وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
******
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد
انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب -خاصة بين الطالبات- وهو عيد
من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاء
ويتبادلن الزهور الحمراء..
نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم ويرعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:
الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة.
الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام.
الثالث: أنه يدعو إلي اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم.
فلا
يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل أو
المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك وعلى المسلم أن يكون عزيز بدينه
ولا يكون إمَّـعَـةً يتبع كل ناعق.
أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5 / 11 / 1420هـ
******
فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين في الاحتفال بهذا اليوم:
سئل
فضيلته: انتشر بين فتياننا وفتياتنا الاحتفال بما يسمى عيد الحب (يوم
فالنتاين) وهو اسم قسيس يعظمه النصارى يحتفلون به كل عام في 14 فبراير،
ويتبادلون فيه الهدايا والورود الحمراء، ويرتدون الملابس الحمراء، فما حكم
الاحتفال به أو تبادل الهدايا في ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد جزاكم الله
خيرًا.
فأجاب حفظه الله:
أولاً: لا يجوز الاحتفال بمثل هذه
الأعياد المبتدعة؛ لأنه بدعة محدثة لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» [رواه البخاري ومسلم]؛ أي مردود على من أحدثه.
ثانياً:
أن فيها مشابهة للكفار وتقليدًا لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم
ومناسباتهم وتشبهًا بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» [صححه الألباني].
ثالثاً:
ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر
والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام
غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها،
ولا يبرر ذلك ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن
ذلك غير صحيح، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها.
وقال حفظه الله:
وعلى
هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك
الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركًا لمن
يعمل بهذه البدعة والله أعلم.